Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1664

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. المعاملات الإسلامية وتغيير العملة قيمة وعينا إعداد الشيخ/ محمد الحاج الناصر

والنقد في المبيع حيث عين وبعد ذا كساده تبين

نحو الفلوس ثم لا يعامل بها فمنه عندنا لا يقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقد والقرض أيضًا هكذا في الرد

ومثله من رمى عود الثمن برده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور والنص في القرض عيانًا قد ظهر

والنص في القيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها

بل إن غلت فالمثل فيها أدرى كدانق صار عشرة

والشيخ في زيادة أو نقص مثلًا كالقرض في الغلا والرخص

وشيخ الإسلام فتى تيمية قال: قياس القرض من جلية

الطرد في الديون كالصداق وعوض في الخلع والأعتاق

والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا طرا بلا اختصاص

قال: وفيه جاء نص المطلق حرره الأثرم إذ يحقق

وقولهم إن الكساد نقصًا فذا كف نقص النوع عابت رخصا

قال: ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال عدل ماضي خوف انتظار العسر بالتقاضي

لحاجة الناس إلى ذي المسألة نظمتها مبسوطة مطولة

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1664 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.