Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 175

  1. العدد السادس
  2. موضوع: بيع التقسيط
  3. تقسيط الدين في الفقه الإسلامي إعداد فضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

المبحث الأول

تعريف التقسيط

التقسيط يقال له التنجيم أيضا.

ومعنى التنجيم في اللغة: أداء الدين نجومًا أي على دفعات.

ففي مختار الصحاح: النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم. ويقال نجم المال تنجيمًا إذا أداه نجومًا (١) .

وفي مختار الصحاح أيضًا: القسط: الحصة والنصيب يقال تقسطنا الشيء بيننا (٢) وهو يعني في موضوعنا جعل الدين حصصًا تدفع حصة حصة.

أما تعريفه في المصطلح الشرعي: فقد قالوا.

التنجيم: هو التأخير لأجل معلوم نجمًا أو نجمين (٣) أو: هو المالك المؤجل بأجلين فصاعدًا (٤) .

والتعريف الثاني أصدق وأدق في التعبير عن المراد بالتنجيم (التقسيط) لأنه أخرج الدين المؤجل ليدفع نجمًا واحدًا فهذا ليس مقسطًا، لأن الدين لكي يسمى مقسطًا ينبغي أن يطلب أداؤه في دفعتين فأكثر، وهذا كما هو ظاهر بخلاف التعريف الأول فهو شامل للدين المؤجل مطلقا سواء كان مطلوب الأداء دفعة واحدة أو دفعات.

والتعريف الأول تميز عن الثاني بتقييد الأجل بالمعلومية وهو شرط ضروري لدفع الجهالة عن المعاملة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 175 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.