المبحث الأول
النصوص الواردة في الموضوع، وما يستفاد منها
١- عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ (١)
٢- عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٢)
٣- عن ابن عمر ((أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه)) (٣)
٤- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٤)
٥- مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥)
٦- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله)) (٦)
٧- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: ((إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)) (٧)