Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 331

  1. العدد السادس
  2. موضوع: القبض صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
  3. القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها إعداد فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

المبحث الأول

النصوص الواردة في الموضوع، وما يستفاد منها

١- عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ (١)

٢- عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال النبي ﷺ: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٢)

٣- عن ابن عمر ((أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه)) (٣)

٤- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه)) (٤)

٥- مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥)

٦- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله)) (٦)

٧- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: ((إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)) (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 6، ص 331 (SanadKitab #8356, hlm. urut 8199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.