قال أحمد في [المسند، ترتيب أحمد شاكر: مجلد ٩، ج١٧، ص٧٣، ٧٤، ح٨٩١٤] :
حدثنا محمد بن إدريس، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج. وساق مثل حديث الموطأ.
ثم قال [١٨/٦٣، ح٩٢٩٩] :
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: وفيه ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.
ثم قال [المجلد ١٠، ١٩/٦٩، ح٩٩٠١] :
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته)) .
ثم قال (ص٨٨، ح٩٩٦٠] :
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن العلاء، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
((أنَّ النبي ﷺ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه)) ثم قال أحمد في [الساعاتي، الفتح الرباني: ١٥/٥٢، ٥٣، ح١٧٩] :
حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: ((لايبيع أحدكم على بيع أخيه)) . الحديث.
١٨٠- حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يحل لامرئ بيع على بيع أخيه حتى يذره)) .
١٨١- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر، عن بيع المزايدة فقال ابن عمر: ((نهى رسول الله ﵌ أن يبيع أحدكم على بيع إلا الغنائم والمواريث)) .
ثم قال ح [١٨٤] :
حدثنا سليمان أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ ((نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه)) .