قال البخاري في [صحيحه: ٣/٢٤] :
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)) .
حدثنا عليّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة – ﵁ – قال: ((نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها)) .
ثم قال [ص٢٦] :
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله ﷺ قال. وفيه: ((ولا يبيع بعضكم على بيع بعض)) . الحديث.
ثم قال [ص٢٨] :
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)) .
ثم قال [٦/١٣٦] :
حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر – ﵄ – كان يقول: ((نهى النبي ﷺ عن بيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)) .
وقال مسلم في [صحيحه: ٣/١١٥٤، ١١٥٦، ح١٤١٢] :
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال. وساق مثل حديث مالك في (الموطأ) سواء.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله أخبرني، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: ((لايبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)) .
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل – وهو ابن جعفر – عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يسم المسلم على سوم أخيه)) .
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.