Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 3, halaman 31

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

٢٢٧٩ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. وَاخْتَلَفَ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ: هَذَا أَحَدُهَا. وَالثَّانِي: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ»، قَالَ سَالِمٌ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَقَالَ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ». وَقَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ كَعْبٍ قَوْلُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَالِمٌ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ وَأَنْبَلُ، وَأَحَادِيثُ نَافِعٍ الثَّلَاثَةُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 3، ص 31 (SanadKitab #8361, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.