Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

٢٢٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَوْلَهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحْفَظُ مِنْهُ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْحُفَّاظِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 3، ص 32 (SanadKitab #8361, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.