Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 10

  1. ٣٠ - كتاب البيوع
  2. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

٦٠١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 10 (SanadKitab #8361, hlm. urut 8399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.