Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (an-Nasa'i) · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 72

  1. ٣٠ - كتاب البيوع
  2. البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويفسد الشرط

٦١٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِعِتْقٍ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ ": هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ "، وَخُيِّرَتْ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 72 (SanadKitab #8361, hlm. urut 8651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.