Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب الاجتهاد ولواحقه
  2. الشرح
  3. كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
  4. النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب
  5. المسألة السادسة

٢٩٧٢ - وَحَيْثُ مَا الْقَصْدُ مِنَ الْمُنَاظِرِ … فِي رَدِّ خَصْمِهِ لأمْرٍ ظَاهِرِ

٢٩٧٣ - فَذَا لَهُ أَصْلٌ إِلَيْهِ يَرْجِعُ … تَقْرِيرُهُ بِإِثْرِ هَذَا يَقَعُ

" المسألة السادسة"

٢٩٧٤ - لَا بُدَّ فِي الدَّلِيلِ مِنْ مُقَدِّمَهْ … تَكُونُ فِي الْحُكْمِ بِهَا مُسَلَّمَهْ

مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الروم: ٤٠] وقوله: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ [يونس: ٣٥] الآية وقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥]، إلى آخرها فهذه الآية وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في النظر وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم إذ كان مجيئا بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته فكان أبلغ في المقصود من المواجهة بالتبكيت ولما اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا بالدليل كقوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٢٤] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)﴾ [يونس: ٥٩] ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧] الآية وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن" (¬١).

فصل: "وحيث ما" يكون "القصد من المناظر" محصورا "في رد خصمه" وصرفه "لأمر" ورأي ما "ظاهر" له. "فذا" شأن تكلف العلماء به، و"له أصل إليه يرجع" فعلى مقتضى هذا الأصل يسار فيه، وقد مر التنبيه عليه في المسألة السادسة في أول كتاب الأدلة عند قوله: "كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين".

وأما بيان هذا الأصل على التمام و"تقريره" فإنه "بأثر هذا" الموضع "يقع" ويرد، متضمنا في المسألة الموالية:

"المسألة السادسة"

وهي في بيان هذا الأصل على التمام - كما تقدم ذكره -. ونص ذلك أنه "لا بد في" بناء "الدليل" وحصول ماهيته "من مقدمة" ثانية - بعد مقدمة تحقق المناط - حاكمة "تكون في الحكم بها" وإجراء مقتضاها "مسلمة" وإن كان ذلك على سبيل الفرض.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 4، ص 220 (SanadKitab #837, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.