Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Nailil Muna · Pengarang: مولود السريري

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب الاجتهاد ولواحقه
  2. الشرح
  3. كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
  4. النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب
  5. المسألة السادسة

٢٩٧٥ - وَعِنْدَ هَذَا الشَّأْنِ تُلْفَى قَاضِيَهْ … فِيمَا لتحْقِيقِ الْمَنَاطِ آتِيَهْ

٢٩٧٦ - وَمَا نِزَاعٌ فِيهِ أَوْ جَدَالُ … فَلَا يَصِحُّ بِهِ الاسْتِدْلَالُ

٢٩٧٧ - وَإنَّمَا يَحْصُلُ قَطْعُ الْحُكْمِ … فِيمَا لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ

" وعند" حصول "هذا الشأن" لهذه المقدمة "تلفى" وتوجد "قاضية" وحاكمة "فيما" من المواضع هي فيه مسوقة "لتحقيق المناط" فيه و"آتية" له.

وربما وقع الشك في هذه الدعوى، فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل خمر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط كما أنه قد يخالف فيها أيضا وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة لأنها محل الاختلاف وقد يخالف في أن كل مسكر خمر فإن الخمر إنما يطلق على النيئ من عصير العنب فلا يكون هذا المشار إليه خمرا وإن أسكر وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر ويخالف أيضا في أن كل مسكر حرام فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل فإذا صارت منازعا فيها فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع وهو خلاف ما تأصل والجواب أن ما تقدم صحيح وهذا الإشكال غير وارد وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال وقد مر هذا وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا" (¬١).

"و" بناء على هذا يقرر أن كل "ما" وقع "نزاع فيه" بين المتناظرين "أو جدال" وعدم اتفاق "فـ" إنه "لا يصح به الاستدلال" في مجرى التناظر بينهما، إذ المقصود من المناظرة هو رد الخصم إلى الصواب، وهذا لا يحصل بشيء لا يعرفه ثم إنه من باب تكليف ما لا يطاق "وإنما يحصل قطع الحكم" في ذلك باعتماد المقدمة المعدودة "فيما" ثبت "له التسليم عند الخصم" المعترض وكذلك عند خصمه المستدل على سواء.

Rujukan halaman ini: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»، ج 4، ص 221 (SanadKitab #837, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.