Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 324

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة المضاربة

الفتوى رقم (١٥٣٦١)

س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا (بنك فيصل الإسلامي بمصر) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب: إنها شرعية، ولا مخالفة فيها. نرجو من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 324 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.