Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 325

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة المضاربة

فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.

ج: التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي: أن يكون من السائل المال، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة، لا بأس بذلك؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 325 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.