تأجير الفحل
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٩٤٤)
س٥: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج٥: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٩٤٤)
س٥: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج٥: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.