Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 74

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. تأجير الفحل

رواه ابن عمر ﵁، قال: «نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل (١) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ضراب الفحل (٢) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس ﵁: «أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (٣) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 74 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.