Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 127

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

الفتوى رقم (١٧٦٦٨)

س: أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (٨٠٠) ، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (٨٠٠) ، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ ٨٠٠ ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 127 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.