Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 128

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا.

ج: عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 128 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.