Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 417

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من المال ولم يأخذه ورثته فتصدق به مسؤل الأمانات بالمستشفى على نية المتوفى

الفتوى رقم (١٠٤٦٣)

س: أعرض لفضيلتكم أنه في عام ١٣٩١هـ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا: لا نعرف من أهله أحدا كان، وأخيرا -لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات- تصرفت بالمبلغ والساعة، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال، وقدرت الساعة بمائة ريال؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال. فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي، جزاكم الله عنا ألف خير، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع، وفقكم الله، والسلام عليكم.

ج: إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 417 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.