Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 418

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من المال ولم يأخذه ورثته فتصدق به مسؤل الأمانات بالمستشفى على نية المتوفى

على نية من هي ملك له، فإن جاء صاحبها وطلبها فأخبره بما عملت، فإن أجازه فبها، وإلا فسلم المبلغ له، وتكون الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 418 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.