Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 456

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. إنكار اللقطة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٧٥١)

س١: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 456 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.