Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 457

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. إنكار اللقطة

ج١: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 457 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.