Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 50

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين لا يصرف في غيره

طلب هذا الأخ إعادة المبلغ الذي جمعه هو من المسلمين الذين تبرعوا بنية إقامة جامع في هذه المدينة ببولندا وقد سافر البعض منهم بعد انتهاء مدة دراستهم، فهل ترون أن نعيد هذا المبلغ للأخ الذي يطلبه لتحقيق الهدف الآخر أم ماذا؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا.

٢ - الأخ الذي يحتفظ بالمبلغ المتبرع به لإقامة الجامع، وقيمته حوالي ١٠ آلاف دولار، ربما يسافر بعد فترة قصيرة لانتهاء دراسته، ولا يوجد شخص آخر يريد تحمل المسئولية، فيضع المبلغ عنده. فما هو الحل، وهل نضعه في البنك؟ علما بأن البنوك تعطي فوائد إلزامية. نرجو التوضيح.

٣ - إذا فشلت -لا سمح الله- عملية إقامة هذا الجامع فهل ترون إعادة المبالغ إلى أصحابها في حالة وجودهم ومعرفة مقدار المبلغ الذي تبرعوا به، أم أن هذه الأموال تصرف في أمور الدعوة الدينية، وبحالاتها المختلفة في هذا البلد؟ نرجو الإيضاح.

وفقكم الله ورعاكم، وجزاكم عنا كل خير.

ج: أولا: ما تبرع به على أن يكون لإقامة جامع في بولندا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 50 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.