Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 51

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين لا يصرف في غيره

لا يصرف في غيرها.

ثانيا: لا مانع من وضع المال في البنك إذا لم يتيسر أمين يحفظه.

ثالثا إذا لم يتيسر إقامة هذا الجامع صرفت المبالغ المجموعة في إقامة جامع في بولندا حيث أمكن، فإن لم يمكن صرفت في تعمير مسجد يحتاجه المسلمون في بلاد تشبه بولندا؛ لكونها غير إسلامية، والمسلمون فيها أقلية محتاجة للدعم والإعانة في إقامة المساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.