Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 90

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الولاء والبراء
  3. حكم التعبد لله في مكان مشترك بين المسلمين وغيرهم

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط.

٦- روى أبو داود في [السنن] والبخاري في [الكنى] بسنديهما، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه ﵁، أنه «سمع النبي ﷺ يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي ﷺ للنساء: استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (١) » . هذا لفظ أبي داود، قال ابن الأثير في [النهاية في غريب الحديث] : (يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها) .

وجه الدلالة: أن رسول الله ﷺ إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!

٧- روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: «لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد» وروى البخاري في [التاريخ الكبير] له، عن ابن عمر ﵄، عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 90 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.