Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 91

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الولاء والبراء
  3. حكم التعبد لله في مكان مشترك بين المسلمين وغيرهم

عمر ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا تدخلوا المسجد من باب النساء (١) » .

وجه الدلالة: أن رسول الله ﷺ منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا، وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدا لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى.

٨- روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي ﷺ في مكانه يسيرا (٢) » .

وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﷺ ، وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال) .

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 91 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.