Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 130

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. إصلاح وقف معين هل يكون من غلة وقف آخر لنفس الواقف

والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة؟ انتهى السؤال.

وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم ٦١٥ \ ١١ وتاريخ ٢٦ \ ١٢ \ ١٣٨٠هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم ٥٣٣ \ ٨ وتاريخ ١٧ \ ١١ \ ١٣٨٠ هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص: (الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت: وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في ٤ \ ٦ \ ١٣٨٥ هـ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ﵀.

ج: بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي: حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.