Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah
Bab dan daftar isi:
تغيير مصارف الوقف
- لا يجوز تغيير مصارف الوقف إلا إذا تعطلت منافعه
- إصلاح وقف معين هل يكون من غلة وقف آخر لنفس الواقف
- إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل لا يجوز حرمانه مما خصص له
- أوقف وقفا وبمرور الزمن تعطلت المنفعة به
- الناظر لا يجوز له التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له
- إذا أوقفت الأرض على مصلحة عامة انقطعت تصرف الغلة على مصلحة مماثلة
- خصص وقفا لسراج المسجد أو للصوام ثم تعطلت منافعه
- أوقف وقفا على الصوام ولا يوجد من ينتفع به
- إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع عن المعين ففيم يصرف
- إذا أطلق الواقف أعمال البر جاز الصرف حسب الأنفع
- أوقف وقفا لإفطار الصائمين في المسجد ولا يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف
- غلة الوقف المنقطع لاآخر تصرف في وجوه البر على نظر الوكيل
- لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم على طعام للصوام والوقف متعطلة منافعه ويرغب في بيعه
- الوصية في إفطار الصوام إذا تعذر على الصي تنفيذها جاز توزيعها أعيانا على الفقراء
- جواز بيع الحبوب الواجبة في المزارع التي تخرج لإطعام الصائمين وشراء التمر بدلا منها لنفس الغرض