السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤٦٣)
س٢: إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج٢: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل