Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 138

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. أوقف وقفا على الصوام ولا يوجد من ينتفع به

وما يكيفها لرغبة الآكلين، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد؟ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما؟

ج٣: الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 138 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.