Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 134

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. الناظر لا يجوز له التنازل عن شيء من الوقف لغير ما خصص له

الفتوى رقم (١٩٤٢٥)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم (١١٤) وتاريخ ١٨ \ ١ \ ١٤١٨ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٠٩) وتاريخ٢٥ \ ١ \ ١٤١٨هـ، وقد جاء في خطاب نصه:

أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (٣٥ ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ)

وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 134 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.