Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 137

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. خصص وقفا لسراج المسجد أو للصوام ثم تعطلت منافعه

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٧٢٠)

س٢: عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها؟

ج٢: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 137 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.