Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 132

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل لا يجوز حرمانه مما خصص له

على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عليه لهم في الوثيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 132 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.