Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 140

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. تغيير مصارف الوقف
  4. إذا أطلق الواقف أعمال البر جاز الصرف حسب الأنفع

صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن، أو تعليم العلم الشرعي، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 140 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.