Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 164

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. التصرف في الوقف بالبيع والنقل
  4. إذا كان الوقف منجزا وتم بيعه فإن ثمنه يرد على مثله

قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثا، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ الذي صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 164 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.