Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 164

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. التصرف في الوقف بالبيع والنقل
  4. اشتبه عليه دخول جزء من الأرض الموقوفة بجواره داخل أرضه

الفتوى رقم (١١١٨٥)

س: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري؛ لأنها بدون حدود، مثل: شبر أو ذراع علي ذنب أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف، ولا تزرع فيه شيئا لك، وفي الحديث، أن النبي ﷺ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 164 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.