Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 228

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فله أن يعوضه عنها

ولدي وسلمتها للأوقاف؛ لأجل موقعها ولأجل بنائها مسجدا، وبناها شخص وساعدته بشيء يسير من المال، ولكن الأرض التي نويت أن أعطيها ابني مقابل الأرض التي أخذتها منه لم أعطه إياها حتى الآن، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل إذا أعطيته قيمة الأرض التي بناها أهل الخير مسجدا دون أن أعطيه الأرض التي باسمي هل يجوز ذلك؟

ج٣: تصرفك في الأرض التي لابنك وإعطاؤها للأوقاف لبناء مسجد جائز، وتعويضك له عنها أرضا أو قيمة هو المطلوب، وليس في هذا تفضيل له على إخوانه؛ لأنها في مقابلة أرضه التي تصرفت فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 228 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.