Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 228

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. لا يجوز للإبن الأخذ من مال أبيه بدون علمه إذا فرق بينه وبين إخوته في العطاء

الفتوى رقم (١٧٨٢٤)

س: أنا شاب في العام الثاني والأربعين من العمر، ومتزوج منذ ١٨ عاما، وعندي أربعة أولاد، ثلاث بنات وولد واحد ذكر والحمد لله، فبعد أن زوجني أبي بحجرة نوم فقط لظروفه المادية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 228 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.