Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 242

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. اشترى قطعة أرض باسم أسرته بقصد الاحتيال على مصلحة الأراضي فهل لأسرته نصيب في تلك الأرض

الفتوى رقم (٨٤٨٠)

س: لقد توفي والدي عام ١٩٧٠م، وفي عام ١٩٧٤م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي) ، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.

فما هو حكم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 242 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.