Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 243

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. اشترى قطعة أرض باسم أسرته بقصد الاحتيال على مصلحة الأراضي فهل لأسرته نصيب في تلك الأرض

الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم؟ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: أولا: قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 243 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.