Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 243

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. مشاركة الرجل وأسرته في تجارة

الفتوى رقم (١٧٦٦٣)

س: إنني -بحول الله- عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها: مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عاما، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية، ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علما بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله. ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقا لما يلي:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 243 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.