Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 249

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. الرجوع في الهبة
  4. أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وفاة الأخ أوصى برد هذا المبلغ إلى أخيه فهل يجوز للأخ أن يأخذا هذا المبلغ

التركة بعد ذلك.

أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته.

ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (١) » متفق عليه؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 249 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.