Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 249

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. الرجوع في الهبة
  4. أعطاه أخاه هبة وأخذها هو على أنها دين فهل يأثم إذا ردها وهل يأثم أخاه إذا أخذها

الفتوى رقم (٦٠٤٨)

س: ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه؟

ج: لا حرج عليه في ردها، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 249 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.