Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 250

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. الرجوع في الهبة
  4. أعطاه أخاه هبة وأخذها هو على أنها دين فهل يأثم إذا ردها وهل يأثم أخاه إذا أخذها

الموهوب له ردها إليه، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة، فللواهب أن يأخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.