السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٠٩)
س١: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟ وما الدليل؟
ج١: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١) » رواه البخاري ومسلم. ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز