Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 250

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. الرجوع في الهبة
  4. هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٠٩)

س١: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟ وما الدليل؟

ج١: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١) » رواه البخاري ومسلم. ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.