Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 300

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث

الفتوى رقم (٧٧٤٢)

س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.

ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 300 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.