Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah
Bab dan daftar isi:
الوصايا
- إذا لم يوصي بعد وفاته لعدم حدوث مشاكل بين الورثة
- وجوب تنفيذ الوصية
- حكم الشرع في الوصية
- هل تكون الوصية مكتوبة أم شفوية
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث
- أوصى بخمس مايتركه واسثنى بيتا ثم توفي ولديه بيت واحد
- إذا كان له أكثر من وصية فبأيهما يعمل
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله
- أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة
- دفعت إليه عمته مالا ليتوسع به وقالت له لا تنسني منها بعد وفاتي
- إذا مات ولم يوصي هل يؤخذ من ماله ليتصدق به عنه
- إذا نذر ولم يوف بنذره في حياته فيوف من تركته
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا
- مات ولم يوص بشيء وترك مالا فهل يجوز التسبيل له والصدقة عليه والحج عنه
- مات ولم يوص بشيء وترك مالا فتبرع ورثته الراشدون بصدقة من ماله
- إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي لا تستمر الصدقة فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة
- توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته
- توفى ولم يوص وهو ميسور الحال وبين الورثة من لم يبلغوا سن الرشد فهل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله
- رأي اللجنة في كتاب هذه وصيتي
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة الموصي
- دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعينه
- توفى وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبيت ومال
- إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من حقوق
- ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر ثلثه عند الوفاة
- الوصية تخرج من جميع ما يملك الميت بعد سداد دينه
- إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث
- توفيت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية
- إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإنها لا تحتسب من الثلث
- إذا عين الموصي نوعا من العقار في الوصية فلا تنفذ إلا بمقدار الثلث إلا إذا أجاز الورثة الراشدون
- أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث
- يجوز إشراك الزوج ووالديه في الأضحية الموصى بها
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله
- الثلث يشمل جميع ما خلف الميت بما في ذلك الدية
- إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا يعلم عنه فتشمله الوصية
- أوصى لابناء ولده المتوفى بقطعة أرض ثم بعد فترة أوصى لهم بثلث أرض أخرى
- الوصية للوارث تبني ولد جارتها الوصية لولد جارتها
- الوصية لا تجوز لوارث ولا تصح بأكثر من الثلث وتثبت لدى المحكمة عند عدم كتابتها
- زوج بعض أولاده وبنى لهم بيوتا وأوصى لباقي أولاده بمثل ذلك
- إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والدهم في حياته أو الوصية لهم بما لا يزيد عن الثلث
- لا يجوز الوصية لوارث
- الوصية للبنات
- الوصية لأولاد الابن
- يجوز الوصية لأبناء الابن المتوفى في حدود الثلث
- الوصية بحرمان بعض أبناءه من الميراث
- الوصية بالتبرع بجثته للتشريح
- الوصية بأن يخرج ولدها من بطنها بعد موتها
- إذا أوصى أن تعتق الرقيقة من ماله ثم صارت أم ولده فهل ترثه
- الرجوع في الوصية
- جواز الرجوع في الوصية إذا كان فيها ظلم للورثة
- الوصية لأبناء الأخ
- إذا كان لديه لزوجته حقوق وأوصى لها بها فتأخذ من عين التركة
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل البناء فيجب من ثلثه
- أوصى بمبلغ من رأس المال ثم توفي فهل يتم إخراج البلغ من رأس المال أم من ثلث التركة
- الوصية بكفالة اليتيم
- الوصية المبتدعة لا تنفذ
- أوصى باستئجار من يقرأ قرآنا على نيته بعد وفاته
- إذا مات الموصى له قبل الموصي لا تلزم الوصية
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي وقد نزع ملكية بعض الثلث
- أوصى بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التقسيم تسع مسجدا وبيتا للإمام وبيتا للمؤذن
- هدم المسجد الذي بناه والده منذ زمن وإعادة بنائه بحيث يكون له مصدر للإنفاق عليه
- تغيير مكان المسجد إذا كان المكان المعين له به مساجد كثيرة
- التصدق من الثلث الموصى به
- التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف
- أوصت بالحج عن والدها وأداها ابنها من مالها الخاص
- أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر
- تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال
- تنفيذ الوصية بالحج عن شخص ولو لم يعرف اسم الموصي بالحجة
- تنفيذ الوصية حسب نص الموصي إذا كان فيه مصلحة
- يجب تنفيذ نص وصية الموصي ولا يتصرف فيها
- الحدود والشروط الشرعية في صرف راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد
- إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة يعاد الموصى به من الورثة
- تنمية الثلث وحعله في عقار ثابت
- تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي
- إذا لم يف المال الموصى به للحجة الموصى بها كل سنة يجمع ما يعود لسنتين حتى يكون المبلغ كافيا
- تغير العملة الموصى بها من الريال الفضة إلى الريال الورق
- أوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا
- أوصته شقيقته بالحج عنها فهل يحج عنها قبل أن يحج عن أمه
- إذا انقرض المال الموصى به لا يقوم الوكيل إلا ما فرط به
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من غلته
- وضع الثلث الموصى به في عقار ينمى وتكون الأضحية من غلته
- وضع الثلث عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها ويضحي عن الموصية من ربحه
- وكيل الورثة لا يتصرف في نصيب من لم يوكله منهم
- اختيار الوصي من الأولاد من غير اعتبار السن
- المطالبة بجزء من الثلث لإنفاقه في وجوه الخير أو أن يقوم الوصي بإنفاق ذلك
- قام بالتأجير على أداء فريضة الحج دون بيع المزرعة على خلاف ما أوصى بذلك والده
- الوصي إذا لم ينفذ الوصية فعليه الوزر
- الوصي يغرم الموصى به إذا تصرف فيه خلاف قصد الموصي
- ما يصرف للأيتام من الضمان وخلافه يلزم الوصي حفظه لهم ولا يسدد منه دين المتوفى
- صرف أجرة الولد من الثلث الموصى به
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف
- كيفية إنفاق المتبقي من المال بعد تنفيذ الوصية
- المتبقي من ريع المنزل بعد تنفيذ الأضحية المنصوص عليها
- المتبقي من غلة البيت بعد تنفيذ الأضحية
- تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به
- تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث
- تقيد الوصي بما جاء في الوصية
- الزيادة في السبالة من وجوه البر وأعمال الخير
- صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية
- الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج المعين في الثلث
- حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها
- ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية
- إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ترميم الثلث وإصلاحه
- إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد الورثة بالذبح عنه فلا يجزئ ذلك عن تنفيذ ما أوصى به من ماله
- إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوصي من فعل ذلك
- عفو ولي الأمر عن القرض يعتبر إسقاطا لدين الميت
- إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها
- إذا لم يكفي مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي فيه
- كيفية صرف الربع من مال الموصي
- للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف مقابل عمله
- إذا لم ينص في الوصية على تكرار الحج فيكفي مرة واحدة
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق
- الميت الذي له مال ولم يوص عليه
- إذا أوصاه أبوه المتوفى بأنك وكيلي هل يلزم بأن يذبح له وحده ضحية
- الوصية هل تشمل المال المنقول وغيره أم لا
- إذا أوصى بذبح ماشية في قرية واستغنت القرية فتذبح في قرية مماثلة
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير
- تنفيذ الوصية بعد الوفاة وفق ما أوصت به ولم تزد على الثلث
- إذا تعذر تنفيذ الوصية حسب نص الموصي
- من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث ما يدفع حاجته
- أوصى الأب ابنه بعمل صدقة له بعد وفاته مادام الابن على قيد الحياة