الفتوى (١٢٧٨٤)
س: حيث إن مورثنا ﵀ قد قسم تركته بوصيته المرفقة صورتها إلى ثلثين تخص الورثة، وثلث يخصه هو ﵀ بعد وفاته، وحيث إن ما يخصه ﵀ عبارة عن مؤسسة تجارية وأسهم في شركة الكهرباء وعقار وسيولة نقدية، حسب البيان المرفق صورته، وقد أوصى ﵀ بأن تخرج له ضحايا من ثلثه.
كما أمر أن توزع صدقات وحدد كيفية توزيعها ومن يقوم بذلك، وحيث إن ما أوصى به ﵀ لا يتجاوز في مجمله مبلغ