Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 346

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٠٧)

س١: توفي والدي ﵀ وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 346 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.