Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 328

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. جواز الرجوع في الوصية إذا كان فيها ظلم للورثة

الفتوى رقم (١٣٩٧٧)

س: سبق أن أوقفت على ذريتي خيار أرضي الزراعية، وتقدر بحوالي ثمانية عشر معاد إلا ثمن، مجبل الجهة وقفا معلقا بعد موتي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخشى أن يكون في وقفي هذا حيف على الورثة لأمور:

أولا: أن الأرض زراعية لا تؤتي ثمارها كالعادة، وإنما تشرب بعد سنوات عديدة، وقد لا تشرب أكثر الوقت، وتصبح معطلة لا فيها غلال ولا يجوز بيعها.

ثانيا: أن أكثر عائلتي نساء، ولا آمن عليهم من الرجال أن يتركوا الوقف ويتركوا النساء عالة لا شيء معهم.

ثالثا: أن الأرض التي أوقفتها هي من أحسن الأراضي التي أملكها، وأخشى أن يؤاخذني الله بعد مماتي على ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.