Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 331

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوصايا
  3. إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل البناء فيجب من ثلثه

الفتوى رقم (١٧٨٨٧)

س: لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم، وعدم تنفيذ بناء المسجد.

ما رأي سماحتكم: هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد؟ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

ج: المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 331 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.